للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من مات وعليه الزكاة]

من مات وعليه زكاة سنة أو سنتين أو أكثر؛ فإِنّها تجب في ماله، وتقدَّم على الدائنين والوصية والورثة؛ لقول الله تعالى في شأن المواريث: {مِن بعْد وصيةٍ يُوصِي بها أو دين} (١)، والزكاة دَينٌ قائم لله تعالى (٢).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاء رجل إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله! إِنّ أُمّي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم؛ فدَين الله أحقُّ أن يُقضى" (٣).

قال الإِمام أحمد -رحمه الله تعالى-: "ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تَرِكته ولو لم يوص بها ... لأنها حقٌّ واجب تصحّ به الوصيّة، فلم يسقُط بالموت، كدَين الآدمي" (٤). وذكَر الحديث.

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٦/ ١١٣): "فلو مات الذي وجَبَتْ عليه الزكاة سنة أو سنتين؛ فإِنها من رأس ماله، أقرَّ بها أو قامت عليه بيّنة، ورثه ولده أو كَلاَلهَ (٥)، لا حقّ للغرماء ولا للوصية ولا للورثة حتى تُسْتَوْفى كلها؛ سواء في ذلك العين والماشية والزرع.


(١) النساء: ١١.
(٢) عن "فقه السنة" (١/ ٣٣٦) بتصرف يسير.
(٣) أخرجه البخاري: ١٩٥٣، ومسلم: ١١٤٨.
(٤) الواضح في فقه الإمام أحمد (ص ١٥٨) للدكتور علي أبي الخير.
(٥) الكَلاَلة: وهو أن يموت الرجل؛ ولا يدع والداً ولا ولداً يرثانه، وأصله: من تكلَّله النسب: إِذا أحاط به. وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولدٌ ولا والد، فهو واقعٌ =

<<  <  ج: ص:  >  >>