للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل للنساء أذان وإِقامة؟

نعم، للنساء ذلك؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّما النساء شقائق الرجال" (١).

وعن عائشة -رضي الله عنها- "أنها كانت تؤذّن وتقيم ... " (٢).

وعن وهب بنَ كيسان قال: "سُئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذِكر الله! " (٣).

ولم يرَ الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى- بأساً في ذلك.

انظر للمزيد من الفائدة -إِن شئت- "الأوسط" (٣/ ٥٣).

لا أذان ولا إِقامة لصلاة العيدين:

عن ابن عبّاس وجابر قالا: "لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (٤).

وسيأتي في صلاة العيدين إِن شاء الله تعالى.


(١) حديث صحيح خرّجه شيخنا في "المشكاة" (٤٤١) وهو في "صحيح سنن أبي داود" (٢١٦) التحقيق الثاني و "صحيح سنن الترمذي" (٩٨).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" وغيره، وهو حسنٌ لغيره وانظر تخريجه في "تمام المنة" (ص ١٥٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (١/ ٢٢٣) بسند جيد، عن "تمام المنة" (ص ١٥٣).
(٤) أخرجه البخاري: ٩٦٠، ومسلم: ٨٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>