للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقرأ فيهما: " {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} " (١).

وينبغي أن لا يمرّ بين يدي المصلّي هناك، ولا يدع أحداً يمرُّ بين يديه وهو يصلّي؛ لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك، وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها، بله مكة كلها!

ثمّ إِذا فرغ من الصلاة؛ ذهَب إِلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه، فقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ماء زمزم لما شرب له" (٢).

وقال: "إِنها مباركة، وهي طعام طُعْم، [وشفاء سُقْمٍ] " (٣).

وقال: "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم؛ فيه طعام من الطُّعم (٤)، وشفاء من السقم" (٥).

ثمّ يرجع إِلى الحجر الأسود؛ فيكبّر ويستلمه على التفصيل المتقدّم.

إِذا وقف في الطواف (٦):

قال عطاء فيمن يطوف، فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إِذا سلّم يرجع


(١) انظر"صحيح مسلم" (١٢١٨).
(٢) حديث صحيح؛ كما قال جمع من الأئمة، وقد خرّجه شيخنا -رحمه الله- وتكلم على طُرقه في "الإِرواء" (١١٢٣)، وأحدها في "الصحيحة" (٨٨٣).
(٣) حديث صحيح، رواه الطيالسي وغيره، وهو مخرج في "الصحيحة" تحت الحديث (١٠٥٦) وغيرها.
(٤) أي: يشبع الإِنسان إِذا شرب ماءها، كما يشبع من الطعام. (النهاية).
(٥) أخرجه الضياء في "المختارة" وغيره، وهو مخرج في المصدر السابق (١٠٥٦).
(٦) هذا العنوان من "صحيح البخاري" (كتاب الحج) (باب - ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>