للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأسهم بينهم" (١).

حُكم مانعها

من امتنع عن أداء الزكاة غير منكر وجوبها، فإِنّ للحاكم أنْ يأخذ الزكاة منه قهراً، وشطر ماله عقوبة.

فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه (٢) قال: "لا يفرق إِبل عن حسابها (٣)، من أعطاها مؤتجراً (٤) فله أجرها، ومن أبى فإِنّا آخِذوها وشطر ماله، عَزْمةً (٥) من عَزَمات ربّنا، لا يحلّ لآل محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منها شيئاً" (٦).

[قتال من يمنعها]

ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوّة ومنَعة؛


(١) أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في "الحلية" وغيرهما، وانظر "الصحيحة" (١٠٦)، و"صحيح الترغيب والترهيب" (٧٥٩). وانظر للمزيد من النصوص "صحيح الترغيب والترهيب" (الترهيب من منع الزكاة).
(٢) هو معاوية بن حيدة صحابي -رضي الله عنه-.
(٣) معناه: أنّ المالك لا يفرّق مُلكه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين، أو المعنى: تحاسب الكلّ في الأربعين، ولا يُترَك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إِلا الوسط. "عون" (٤/ ٣١٧).
(٤) قاصداً للأجر بإِعطائها.
(٥) العَزْمة في اللغة: الجدّ والحق في الأمر يعني: أُخذ ذلك بجدّ لأنّه واجب مفروض. قاله بعض العلماء.
(٦) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٩٣) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٢٩٢) وغيرهما وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٧٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>