للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما".

وقال -رحمه الله- (ص ١١٤): "والعجب كلّه من إيجابهم الصلاة بعد خروج وقتها على العامِد لتركها، وإِسقاطهم الزكاة ووقتها قائم عن المتعمّد لتركها".

وقال -رحمه الله- (ص ١١٦): "ويُسألون عن الزكاة، أفي الذّمّة هي أم في عين المال؟ ولا سبيل إِلى قسم ثالث!

فإِنْ قالوا: في عين المال، فقد صحّ أنّ أهل الصدقات شركاء في ذلك المال، فمن أين وجب أن يبطل حقّهم؛ وتبقى ديون اليهود والنصارى؟

وإنْ قالوا: في الذِّمّة، فمن أين أسقطوها بموته؟! ".

أداؤُها وقت الوجوب (١)

يجب إِخراج الزكاة فوراً عند وجوبها، ويحرُم تأخير أدائها عن وقت الوجوب.

فعن عُقبة بن الحارث -رضي الله عنه- قال: "صلّيتُ مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العصر، فلّما سلّم؛ قام سريعاً حتى دخَل على بعض نسائه، ثمَّ خرج ورأى ما


= على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط.
[وقال القُتيبي]: الأب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يُخَلِّفهما فقد مات عن ذَهاب طرفيه، فسمّى ذَهاب الطرفين كلالة.
وقيل: كلُّ ما احْتَفّ بالشيء من جوانبه فهو إِكليل، وبه سُمّيت؛ لأن الوُرَّاثَ يُحيِطون به من جوانبه.
(١) "فقه السنة" (١/ ٣٣٧) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>