للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - قراءة الفاتحة في كلّ ركعة -وهي ركن-.

لحديث عبادة بن الصامت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١).

وفي لفظ: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب" (٢).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خِداج (٣) ثلاثاً غير تمام" (٤).

وأمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المسيء صلاته" أن يقرأ بها في صلاته (٥).

وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: "أُمِرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسَّر" (٦).

وقد تقدّم حديث المسيء صلاته: وفيه "وافعل ذلك في صلاتك


= انظر -إِن شئت- "الإِرواء" (٥٦٠).
(١) أخرجه البخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٣٩٤
(٢) أخرجه الدارقطني وصححه، وابن حبّان في "صحيحه" وانظر "الإرواء" (٢/ ١٠).
(٣) أى: ناقصة، يُقال: "خدجت الناقة إِذا ألقت ولدها قبل أوانه"، وانظر "النهاية".
(٤) أخرجه مسلم: ٣٩٥، وغيره.
(٥) أخرجه البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" بسند صحيح، وانظر "صفة الصلاة" (ص ٧٩).
(٦) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٧٣٢)، وقوّى الحافظ إِسناده في "الفتح" (٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>