للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورة، ولمن مرّ بها.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرناً؛ فهنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ، ممنّ كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ؛ فمن أهله؛ حتى إِنّ أهل مكة يهلّون منها" (١).

وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة؛ فإِنه يحرم منها إِذا أتى مكة قاصداً النسك.

ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.

ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.

قال ابن حزم -رحمه الله -تعالى- في "المحلّى" (٧/ ٦٤): "ومن كان طريقه لا تمرّ بشيء من هذه المواقيت؛ فليحرم من حيث شاء، برّاً أو بحراً".

الإِحرام قبل الميقات:

إِذا أحرم المرء قبل الميقات فإِنّه يجزئ، لكنه مخالف للسُّنّة.

قال شيخنا -رحمه الله-: "وقد روى البيهقي كراهة الإِحرام قبل الميقات عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما-، وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت.

وما أحسن ما ذكر الشاطبي -رحمه الله- في "الاعتصام" (١/ ١٦٧)، ومن قبله الهروي في "ذم الكلام" (٣/ ٥٤/١) عن الزُّبيْرِ بن بَكَّارٍ قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: "سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد


(١) أخرجه البخاري: ١٥٢٩، ومسلم: ١١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>