للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثليْه وجَلَداتُ نَكَال" (١).

قال ابن القيّم -رحمه الله-: "فإِنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة، وأوجبه على سارقه من الجرين.

وعند أبي حنيفة -رحمه الله- أنّ هذا لنقصان ماليته؛ لإسراع الفساد إِليه وجعَل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته بإِسراع الفساد إِليه.

وقول الجمهور أصح؛ فإنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل هذا له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيها، وهي ما إِذا أكل منه بفيه، وحالة يُغرم مثليه ويُضرب من غير قطْع، وهي ما إِذا أخرجه من شَجَره وأخذه، وحالة يقطع فيها وهو ما إِذا سرقه من بيدره؛ سواء أكان قد انتهى جفافه، أم لم ينته.

فالعبرة بالمكان والحرز، لا بيبسه ورطوبته، ويدل عليه أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أسقط القطع عن سارق شاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها من عَطَنها، (٢) فإِنه حرز". انتهى.

الإِنسان حِرْز نفسه:

والإِنسان حِرْزٌ لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه، سواء كان في المسجد أم في خارجه، فمن جلس الطريق ومعه متاعه فإِنه يكون مُحرَزاً به.


(١) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٥٩٤)، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٤١٣) وتقدّم.
(٢) العطن: مبرك الإِبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>