للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوّجت بغير كُفْءٍ وكان المزوِّجُ لها غيرَهم (١).

٢ - حضور شاهِدَيْ عدل.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نكاح إِلا بولي وشاهِدَيْ عدل" (٢).

"قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النّبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: "لا نكاح إِلا بشهود" لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إِلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم، وإِنما اختلف أهل العلم في هذا إِذا شَهِدَ واحدٌ بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معاً عند عُقْدَةِ النكاح، وقد رأى بعض أهل المدينة إِذا شَهِدَ واحد بعد واحد أنه جائز إِذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح. وهو قول أحمد وإِسحاق ... " (٣).

ما يُشترط في الشهود:

١ - الإِسلام: ويُشترط الإِسلام ولا بُدّ في الشاهِدَين، ولفظ: "شاهِدَي


(١) انظر "الروضة الندية" (٢/ ٢٧).
(٢) أخرجه أحمد، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٧٩)، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٣٦)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٢٦)، وغيرهم، وكلمة: "شاهدين" من رواية البيهقي، وانظر "صحيح الجامع" (٧٤٣٣)، و"الإِرواء" (١٨٥٨) لزاماً.
(٣) "النيل" (٦/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>