للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سليمان بن موسى: أنه سُئِل عن الرجل ينظر إِلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاءً؟ فقال: سألت عائشة؟ ... فذكرت هذا الحديث بمعناه.

وهو نص في جواز نظر الرجل إِلى عورة امرأته -وعَكْسِهِ- وإذا تبيّن هذا؛ فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع، فثبت بطلان الحديث".

١٠ - توضُّؤ الجُنُب قبل النوم:

ولا ينامان جُنُبين إِلا إِذا توضآ؛ فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا أراد أن ينام وهو جُنُب؛ غَسَل فرجه، وتوضأ [وضوءه] للصلاة" (١).

١١ - حُكم هذا الوضوء:

وليس ذلك على الوجوب، وإنما للاستحباب المؤكّد، لحديث عمر: "أنه سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أينام أحدنا وهو جُنُب؟ فقال: نعم، ويتوضأ إِنْ شاء" (٢).

ويؤيده حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينام وهو جُنُب من غير أن يمس ماءً؛ [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل] " (٣).

١٢ - تيمُّم الجُنُب بدل الوضوء:

ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً؛ لحديث عائشة قالت: "كان رسول


(١) أخرجه البخاري: ٢٨٨، ومسلم: ٣٠٥ والزيادة له.
(٢) أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" عن شيخه ابن خزيمة -رحمهما الله تعالى-، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١١٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، وأَصحاب "السنن" إلاَّ النسائي، وانظر "آداب الزفاف" (١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>