للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضراراً، والله يقول: {ولا تمسكوهنّ ضراراً} (١) والنّبيّ صلّى الله -تعالى- عليه وآله وسلّم- يقول: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).

ثمّ من أعظم ما يدل على جواز الفسخ بعدم النفقة؛ أن الله -سبحانه- قد شرع الحَكَمين بين الزوجين عند الشقاق، وجعل إِليهما الحُكْم بينهما، ومن أعظم الشقاق أن يكون الخصام بينهما في النفقة. وإذا لم يمكنهما دفْع الضرر عنها إِلا بالتفريق، كان ذلك إِليهما. وإذا جاز ذلك منهما، فجوازه من القاضي أولى". انتهى.

و"كتب عمر إِلى أُمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يُنفقوا أو يُطلّقوا، فإِنْ طلَّقوا بعَثوا بنفقة ما مضى، قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر" (٣).

٢ - غَيبة الزوج:

*مِن حق الزوجة أن تطلب التفريق إِذا غاب عنها زوجها، ولو كان له مالٌ تنفق منه؛ إِذا كان غياب الزوج لغير عُذر مقبول، مع حصول التضرّر بغيابه* (٤).


(١) البقرة: ٢٣١.
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٨٩٥) وأحمد وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٨٩٦) وتقدّم.
(٣) أخرجه الشافعي وعنه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله - في "الإِرواء" (٢١٥٩)، وتقدّم. والصَّواب أنَّه برقم (٢١٥٨) كما في التخريج الثاني وذلك لسقوط رقم (٢١٥٧) سهواً.
(٤) ما بين نجمتين من "فقه السّنة" (٣/ ٥٨) -بحذف وتصرّف-.

<<  <  ج: ص:  >  >>