للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بماله" (١).

قال الإِمام البخاري -رحمه الله-: "ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنما نهى المتصدِّق خاصةً عن الشراء ولم ينه غيره".

وانظر ما قاله شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص ٣٨٤).

إِذا تحوّلت الصدقة (٢)

يجوز الأكل من الصدّقة إِذا أُهديت من فقير أو قُدّمت في ضيافة ونحوها.

عن أنس -رضي الله عنه- "أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتي بلحمٍ تُصدّق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا هديّة" (٣).

التصدّق بغير المال

عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "على كلّ مسلم صدقة، فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدّق، قالوا: فإِن لم يجد؟ قال: يُعين ذا الحاجة الملهوف (٤)، قالوا: فإِن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليُمسِك عن الشرّ، فإِنها له صدقة" (٥).


(١) أخرجه أبو داود وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٨٧٠)، وتقدّم.
(٢) هذا العنوان من "صحيح البخاري" -رحمه الله- (كتاب الزكاة) "٦٢ - باب ... ".
(٣) أخرجه البخاري: ١٤٩٥.
(٤) الملهوف: أي: المستغيث وهو أعمّ من أن يكون مظلوماً أو عاجزاً.
(٥) أخرجه البخاري: ١٤٤٥، ومسلم: ١٠٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>