للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القِصاص

القصاص من قولِكَ: قَصَصْتُ الأثَرَ، وأقْصَصتُه: إِذا اتَّبعْتَه، قال الله -تعالى-: {وقَاَلَتْ لأختِه قُصِّيهِ} (١) أي: اتْبَعِي أثَره.

وقال في قصة موسى -عليه السلام- وفتاهُ: {فَارتدا عَلَى آثارِهما قَصَصاً} (٢) كذلك القِصاص إِنِّما هو سُلوكُ مِثْل الطَّريقةِ التي فَعَلها الجارِحُ، لأنه يُؤتَى إِليه مثلَ ما أتَاَه هو (٣).

وجاء في كتاب "التعريفات": "هو أن يُفعل بالفاعل مثل ما فَعَل".

وفي "طِلبة الطَّلَبَة": "القتل بإِزَاءِ القتلِ، وإِتْلاف الطَّرف بإِزَاءِ إِتْلاف الطَّرف.

وقد اقتصَّ وليُّ المقتولِ من القاتلِ: أي: اسْتَوفَى قِصاصَهُ. وأقصَّه السّلطانُ منَ القَاتِل؛ أي: أوفَاه قصاصهُ، وهو من قولِكَ قصَّ الأَثرَ، واقْتَصَّه: أي: اتَّبَعَهُ، وقصَّ الحديث واقتصَّه؛ أي: رَوَاه على جهتِه، وهو كذلكَ أيضاً، أي: من الاتَّباع ... ".

شروط القِصاص (٤):

١ - أن يكون الجاني مُكلَّفاً، فأمّا الصبيّ والمجنون فلا قِصاص عليهما، لا


(١) القصص: ١١.
(٢) الكهف: ٦٤.
(٣) انظر "حلية الفقهاء".
(٤) ملتقط من "الشرح الكبير" (٩/ ٣٥٠) و"فقه السنة" (٣/ ٣٠١) بزيادة وتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>