للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{فاتَّقُوا الله ما اسْتَطَعْتُم} فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كلّ ما خرج عن الطاقة، وعلى وجوب الإِتيان لما دَخل تحت الاستطاعة من المأمور به، وأنَّه ليس مجرَّد خروج بعضه عن الاستطاعة موجب للعفو عن جميعه.

وقد استدلّ به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة وهو كذلك".

وفي بعض ألفاظ روايات حديث عمرو بن العاص المعروف: "فَغَسل مغابنه وتوضّأ وضوءه للصلاة، ثمَّ صلّى بهم، فذكر نحوه، ولم يذكر التيمُّم" (١).

قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسّان بن عطية، قال فيه: "فتيمّم".

قال في "المغني" (١/ ٢٦١): "إِذا كان به قرْح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه إِن أصاب الماء غسَلَ الصحيح من جسده، وتيمّم لما لم يُصبه الماء".

الصلاة بدون وضوء أو تيمّم:

من كان محبوساً أو مصلوباً وحِيل بينه وبين التراب والماء؛ فليصلِّ كما هو.

عن عائشة -رضي الله عنها-: "أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت،


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٢٤)، والدارقطني وغيرهما وانظر "الإِرواء" (١٥٤)، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>