للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هي، ووقع في نفسه صِدْقها، والأولَى في هذه الحال، أن يُطلّقها ولا يلاعنها، فإِذا تحقَّق مِنْ زناها، فإِنه لا يجوز له أن يرميَها به، ويكون نفي الحمل في حالة ما إِذا ادعى أنه لم يطأها أصلاً، من حين العقْد عليها* (١) [أو ادّعى أنّ هذا الوطء لم يجرّ حملاً ببينةٍ يُدليها].

صفة اللعان (٢):

صفة اللعان: هو أن من قَذَف امرأته بالزِّنى هكذا مُطلقاً، أو بِإِنسانٍ سمَّاه فواجب على الحاكم أنْ يجمعهما في مجلسه، ثمَّ يسأله البيّنة على ما رماها به. فإِنْ أتى ببينة عدول أقيم عليها الحد.

فإِنْ لم يأت بالبيّنة قيل له: التَعِن. فيقول: بالله إِني لمن الصادقين، بالله إِنّي لمن الصادقين، بالله إِنّي لمن الصادقين، بالله إِنّي لمن الصادقين، هكذا يكرر، بالله إِني لمن الصادقين، أربع مرات.

ثم يأمر الحاكم مَن يضَع يَده على فيه، ويقول له: إِنها موجبة؟ فإِنْ أبى، فإِنه يقول: وعليَّ لعنة الله إِن كنت من الكاذبين. فإذا أتمَّ هذا الكلام سقط عنه الحد لها، والذي رماها به.

فإن لم يلتعن حُدَّ حَدّ القذف [لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث اللعان المتقدِّم: "البيّنة وإِلا حدٌّ في ظهرك"].

فإذا التَعن قيل لها: إِن التعنت وإلا حُدِدتِ حَدّ الزنى، فتقول: بالله إِنه لمن الكاذبين، بالله إِنه لمن الكاذبين، بالله إِنه لمن الكاذبين، بالله إِنه لمن الكاذبين،


(١) ما بين نجمتين من "فقه السّنة" (٣/ ٨٥).
(٢) عن "المحلى" (١١/ ٤١٧) بحذف وتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>