للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنّاس زمانٌ؛ حتّى يقول قائل لا نجدُ الرجم في كتاب الله؛ فيضلّوا بترك فريضة أنَزَلها الله، ألا وإِنّ الرجم حقٌّ على مَن زنى، وقد أحصَن إِذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف" (١).

ماذا يفعل الإِمام إِذا جاءه من أقرّ على نفسه بالزنى؟

إِذا جاءَ منْ يُقرّ على نفْسه بالزِّنى عند الإِمام؛ فعلى هذا الإمام أن يعمل بمقتضى قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَعَافَوُا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب" (٢).

قال ابن الأثير في "النهاية": "تَعَافَوُا الحدود فيما بينكم" أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إِليَّ؛ فإِنِّي متى علمتها أقمتها.

وعن نُعيم بن هَزّال قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حِجْر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإِنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً.

فأتاه فقال: يا رسول الله إِني زنيت، فأقم عليّ كتاب الله! فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله، إِني زنيت فأقم عليّ كتاب الله! حتى قالها أربع مرار.

قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّك قد قُلتها أربع مرّات، فبمن؟ قال: بفلانة، قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم؟ قال: هل باشرتها؟ قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال:


(١) أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١) وتقدّم.
(٢) أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٨٠) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٩٥١) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>