للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِبل من إِبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرة.

فرجع إِليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلاَّ خِياراً (١) رَباعياً (٢)، فقال: أعطه إياه، إِنَّ خِيار الناس أحسنهم قضاء" (٣).

الرخصة في إِعطاء الإِمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة؛ لا يعلم الإِمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله؛ أهو فقير محتاج أم لا (٤)؟

قال ابن خزيمة -رحمه الله-: "خبر سلمة بن صخر (٥) في ذِكْره للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنهم يأتوا (٦) وحشاً ليس لهم عشاء، وبعثة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِياه إِلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم، وليس في الخبر أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سأل غيره، وفي الخبر أيضاً دلالة على إِباحة دفع صدقة قبيلة إِلى واحد؛ لا أنه يجب على الإِمام تفرقة صدقة كلّ امرئ" (٧).

وصدقة كلّ يومٍ على جميع الأصناف الموجودة من أهل سهمان الصدقة، إِذ


(١) أي: مختاراً. "مجمع بحار الأنوار".
(٢) يقال للذكر من الإِبل إِذا طلعت رَباعيته رَباع، والأنثى رَباعِيَة: -بالتخفيف- وذلك إذا دخلا في السنة السابعة. "النهاية".
(٣) أخرجه مسلم: ١٦٠٠.
(٤) هذا العنوان من "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٧٨).
(٥) سيأتي الحديث -إِن شاء الله تعالى- في الباب الآتي.
(٦) كذا الأًصل، ولعل الصواب باتوا وسيأتي -إِن شاء الله تعالى- بلفظ: "لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء".
(٧) انظر "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>