للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ: والذي جاء في "المجموع": "واحتجَّ مَن منَع الطهارة بسؤر السباع بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنَّ النّبيَّ سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدوابِّ؟ فقال: "إِذا كان الماء قُلَّتين؛ لم ينجس". قالوا: فدلَّ على أنَّ لورود السباع تأثيراً في تنجيس الماء ... ".

ما يُظنّ أنَّه نجس وليس كذلك

أولاً: المَنِيّ (١):

ومن الأدلَّة على طهارته ما يأتي:

ما يرويه علقمة والأسود؛ أنَّ رجلاً نزل بعائشة -رضي الله عنها- فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: "إِنَّما كان يجزئك إِنْ رأيته أن تغسل مكانه، فإِن لم ترَ؛ نضَحْتَ حوله، ولقد رأيتُني أفركه من ثوب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرْكاً فيصلي فيه" (٢).

وفي رواية: "لقد رأيتُني وإِنِّي لأحكُّه من ثوب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يابساً بظُفُري" (٣).

ولو كان المنيُّ نجساً؛ لما صلَّى النّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثوبه ذلك.

قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله- عن الفرك: "وهو قول غير واحد من


(١) وقد قال بعض أهل العلم بنجاسته، ولكن المتأمّل في النصوص وفقهها وأقوال أهل العلم يطمئنّ -إِن شاء الله تعالى- لطهارته.
(٢) أخرجه مسلم: ٢٨٨، وغيره.
(٣) عن "صحيح مسلم": ٢٩٠

<<  <  ج: ص:  >  >>