للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفقة المعتدة (١):

للمعتدّة الرجعيَّة النفقة؛ لقول الله -تعالى-: {أسْكِنُوهُنّ من حَيثُ سَكَنْتم مِن وُجدكم} (٢) -والسياق في الطلاق الرجعي-. وكذلك للمعتدّة الحامل النفقة لقول الله -تعالى- فيهنّ: {وإِن كُنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ} (٣).

*وهذه الآية تدلّ على أنّ وجوب النفقة للحامل؛ سواءٌ أكانت في عدّة الطلاق الرجعي أم البائن، أم كانت عدتها عدّة وفاة* (٤).

وقد اختلف العلماء في شأن النفقة والسُّكنى إِذا لم تكن حاملاً.

والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى. فعن الشعبي قال: "دخلتُ على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها؟ فقالت: طلَّقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمتُه إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السكنى والنّفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتدّ في بيت ابن أم مكتوم" (٥).

وفي رواية: "إِنما النفقة والسكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها رجعة" (٦).


(١) وسيأتي التفصيل -إن شاء الله- في "كتاب الطلاق".
(٢) الطلاق: ٦.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) ما بين نجمتين عن "فقه السّنّة" (٢/ ٥٠٥).
(٥) أخرجه مسلم: ١٤٨٠، وأصله في البخاري: ٥٣٢٣، ٥٣٢٤.
(٦) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٣١٨٦)، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (٤/ ٢٨٨): "المطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ... ". وذكَر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>