للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فوائد في غسل الميت:]

١ - ينبغي ألاَّ يحضُرَ الغُسل إِلا من لا بدّ من حضوره.

جاء في "المغني" (٢/ ٣١٧): "ولا يحضرهُ إلاَّ من يُعين في أمره ما دام يُغسَل".

٢ - وأن يَحْرِص القائم على تغسيله على عدم إِظهار العورة ما استطاع إِلى ذلك سبيلاً.

٣ - أن يتضمّن الغَسل تعميم الماء على بدن الميت كلّه.

[تكفين الميت]

حُكمه:

تكفين الميت -ولو بثوب واحدٍ- واجب؛ لحديث خبّاب -رضي الله عنه- الآتي إِن شاء الله -سبحانه- بعد سطور.

قال شيخنا -رحمه الله- (ص ٧٦): "وبعد الفراغ من غَسْلِ الميت؛ يجب تكفينه؛ لأمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك في حديث المُحْرِم الذي وقصته الناقة".

قلت: وهو حديث: "اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفّنوه في ثوبين ... " (١).

الكفن أو ثمنه مِن مال الميّت:

والكَفَن أو ثمنه من مال الميت، ولو لم يُخلِّف غيره؛ لحديث خبّاب بن الأَرتِّ -رضي الله عنه- قال: "هاجرنا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا


(١) أخرجه البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>