١ - ينبغي ألاَّ يحضُرَ الغُسل إِلا من لا بدّ من حضوره.
جاء في "المغني"(٢/ ٣١٧): "ولا يحضرهُ إلاَّ من يُعين في أمره ما دام يُغسَل".
٢ - وأن يَحْرِص القائم على تغسيله على عدم إِظهار العورة ما استطاع إِلى ذلك سبيلاً.
٣ - أن يتضمّن الغَسل تعميم الماء على بدن الميت كلّه.
[تكفين الميت]
حُكمه:
تكفين الميت -ولو بثوب واحدٍ- واجب؛ لحديث خبّاب -رضي الله عنه- الآتي إِن شاء الله -سبحانه- بعد سطور.
قال شيخنا -رحمه الله- (ص ٧٦): "وبعد الفراغ من غَسْلِ الميت؛ يجب تكفينه؛ لأمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك في حديث المُحْرِم الذي وقصته الناقة".
قلت: وهو حديث: "اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفّنوه في ثوبين ... "(١).
الكفن أو ثمنه مِن مال الميّت:
والكَفَن أو ثمنه من مال الميت، ولو لم يُخلِّف غيره؛ لحديث خبّاب بن الأَرتِّ -رضي الله عنه- قال: "هاجرنا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا