للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما عداه، والحكم في جميع الإِتلاف بها سواء، سواءٌ كان على نفسٍ أو مال".

[ضمان المعدن:]

في الحديث المتقدّم: "والمعدن جُبار" والحُكم فيه ما تقدّم في البئر، فلو حَفَر معدناً في ملْكِه أو في موات؛ فوقع فيه شخص فمات، فدمه هدْر، وكذا لو استأجر أجيراً يعمل له، فانهار عليه فمات (١).

[من استؤجر على صعود شجرة فسقط منها:]

ويُلحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل؛ كمن استُؤجر على صعود نخلةٍ، فسقط منها فمات (٢).

هل في أخْذ الطعام مِن غير إِذن ضمان؟

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يَحلُبنَّ أحد ماشية أمرئ بغير إِذنِه، أيحب أحدُكم أن تُؤتى مَشْرُبَتُه (٣) فتُكْسَرَ خِزانته فينتقل طعامه؟ فإِنما تَخزُن لهم ضُروعُ (٤) ماشِيتِهم أطعُماتِهم، فلا يحلُبنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ إِلا إِذنِه" (٥).

واختلف العلماء في هذا النهي وذكروا استثناءات مِن ذلك (٦):


(١) انظر "شرح النووي" (١١/ ٢٢٦) و"فتح الباري" (١٢/ ٢٥٥).
(٢) انظر "فتح الباري" (١٢/ ٢٥٥).
(٣) مشرُبَتُه: قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" "-بضم الراء وقد تفتح- أي: غُرفته: والمشربة: مكان الشرب بفتح الراء خاصة، والمشربة بالكسر إِناء الشرب".
(٤) الضرع للبهائم؛ كالثدي للمرأة.
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦).
(٦) وأفاض الحافظ -رحمه الله- في تفصيل ذلك في "الفتح" (٥/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>