(٢) أي: يصِفه بالتخفيف والتقليل. وقال ابن المنيِّر: يخفِّفه؛ أى: لا يُكثر الدَّلك، ويقلِّله؛ أي: لا يزيد على مرة مرة. وقيل: الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخفُّ من قليل الدَّلك، والله أعلم. عن "الفتح" بشيء من الاختصار. (٣) أخرجه البخاري: ١٣٨ (٤) أي: جسده. (٥) قال الحافظ: "الشَّكُّ فيه من البخاري أو من أبي نُعيم لما حدَّثه به". (٦) الصَّاع: إناء يتسع خمسة أرطال وثُلُثاً بالبغدادي، وقال بعض الحنفيَّة: ثمانية. "الفتح". وهو أربعة أمداد. "النهاية". و"الفتح". وقال أبو داود في "سننه": "وسمعْتُ أحمد بن حنبل يقول: الصَّاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -". (٧) جاء في "النهاية": "المُدُّ في الأصل: رُبع الصاع، وِإنّما قُدِّر به لأنَّه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة". وفيه أيضاً: "وهو رطل وثُلُث بالعراقي، عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق". (٨) أخرجه البخارى: ٢٠١، ومسلم: تحت ٣٢٥، وغيرهما.