للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي -رحمه الله- (٧/ ١١٩): "هذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها؛ بسبب نفقةٍ وغيرها، أو ممّا هو ملك الزبير ولا يَكره الصدقة منه، بل رضي بها على عادة غالب الناس".

هل تتصدّق المرأة من مالها بدون إِذن زوجها؟

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يجوز لامرأةٍ عطيّة في مالها؛ إِلا بإِذن زوجها" (١).

قال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (٢/ ٤٠٦): "وهذا الحديث ... يدلّ على أنّ المرأة لا يجوز لها أن تتصرّف بمالها الخاص بها إِلا بإِذن زوجها، وذلك مِن تمام القِوامة التي جعلها ربنا -تبارك وتعالى- له عليها.

ولكن لا ينبغي للزوج -إِذا كان مسلماً صادقاً- أن يستغل هذا الحُكم؛ فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه.

وما أشبه هذا الحقّ بحقّ وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تزوّج نفسها بدون إِذن وليّها، فإِذا أعضَلها رفَعت الأمر إِلى القاضي الشرعي ليُنصفها.

وكذلك الحكم في مال المرأة إِذا جار عليها زوجها فمنَعها من التصرف المشروع في مالها؛ فالقاضي يُنصفها أيضاً؛ فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما الإِشكال في سوء التصرف به، فتأمّل".


(١) أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وانظر "الصحيحة" (٨٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>