(٢) عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: "سئل عطاء: متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إِذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا محمد! أيهما أحب إِليك؟ قال: قول ابن عباس". أخرجه البيهقي. وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٤/ ٢٩٧): "وسنده صحيح". وعن مجاهد قال: "كان ابن عباس -رضي الله عنه- يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثمّ يقطع. قال: وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يلبي في العمرة حتى إِذا رأى بيوت مكة ترك التلبية، وأقبل على التكبير والذكر؛ حتى يستلم الحجر". سنده صحيح أيضاً، قاله شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٤/ ٢٩٨). (٣) انظر "صحيح البخاري" (١٥٧٤).