للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب فقال: أيُّ الزّيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود قال: نعم؛ ائذنوا لها فأُذِن لها.

قالت: يا نبيّ الله! إِنك أمرتَ اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِيٌّ لي فأردت أن أتصدَّق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقّ مَن تصدَّقْتُ به عليهم.

فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صَدق ابن مسعود زوجك وولدك أحقُّ من تصدّقت به عليهم" (١).

ولأنه تجب نفقته، فلا يمنع دفْع الزكاة إِليه، وليس في المنع نصٌّ ولا إِجماع (٢).

قال ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ١٠٦): " (٤٢٦) باب استحباب إِتيان المرأة زوجها وولدها؛ بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد، إِذ هم أحقّ بأن يُتصدَّق عليهم من الأباعد".

وذكر حديث: "صدق ابن مسعود ... "، وغيره.

هل يدْفع الزكاة إِلى الأقارب المحتاجين إِذا كان الأجنبي أشدّ حاجة!

جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٨٩): "وسئل -قدس الله روحه- عن دفع الزكاة إِلى أقاربه المحتاجين؛ الذين لا تلزمه نفقتهم؟ هل هو الأفضل أو دفْعها إِلى الأجنبي؟


(١) أخرجه البخاري ١٤٦٢، وفي رواية: لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة، وتقدّمت.
(٢) عن "المغني" (٢/ ٥١٣) بحذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>