للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللحظ يميناً وشمالاً من غير ليِّ العنق لا يفسد، وإنْ تعلّق القذر بجسده أو ثوبه إِذا لم يكن بفعله، أو كان لا يعلمه لا يفسد" (١).

٤ - ترْك شرط أو رُكن عمداً بلا عُذر:

وذلك لما تقدّم في قول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمسيء صلاته: "ارجع فصلِّ فإِنّك لم تُصلِّ".

وقد أمَر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من رأى لمعة في ظهر قدمه لم يُصبها الماء؛ أن يعيد الوضوء والصلاة (٢).

جاء في "الروضة النديّة" (١/ ٢٨٨): "وإذا ترك الركن فما فوقه سهواً فعَله، وإن كان قد خرج عن الصلاة، كما وقع منه -صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم- في حديث ذي اليدين (٣)، فإِنّه سلم عن ركعتين ثمَّ أخبر بذلك، فكبّر وفعل الركعتين المتروكتين، وأمّا ترْك ما لم يكن شرطاً ولا ركناً من الواجبات فلا تبطل به الصلاة؛ لأنّه لا يؤثر عدمه في عدمها، بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذمّ تاركه، وكونه يذمّ لا يستلزم أنّ صلاته باطلة".

[٥ - الضحك في الصلاة:]

نقل ابن المنذر الإِجماع على بُطلان الصلاة بالضحك (٤).


(١) وفي كل هذا أو ما يشبهه أحاديثُ ثابتة.
(٢) تقدم في الترهيب من النقص في غَسل الرجلين.
(٣) تقدّم.
(٤) الإِجماع: ٤٠

<<  <  ج: ص:  >  >>