للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجائفة: الطعنة التي تَصل إِلى الجوف، والمراد بالجوف هنا كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ.

المنقِّلة: هي التي تخرُج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها. وقيل: التي تُنقِّل العظم، أي: تَكْسِره. كذا في "النهاية".

قال أبو الحسن السندي: "وإنما انتفى القِصاص لعسر ضبطه" (١).

أقول: في قوله -تعالى-: {فمن تصدَّق به فهو كفّارة له} بيان أجر من يتنازل عن القِصاص.

وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال سمعتُ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "ما من رجلٍ يُجرح في جسده جراحة، فيتصدق بها؛ إِلا كَفّر الله عنه مِثل ما تصدّق به" (٢).

قال في "فيض القدير": "يعني إِذا جنى إِنسان على آخر فقلع سِنّه أو قطع يده مثلاً، فعفا المستحقّ عن الجاني لوجه الله؛ نال هذا الثواب".

القِصاص في اللطمة والضربة واللكز والسبِّ:

مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أنّ القِصاص ثابت في ذلك كلّه؛ وشرطُ ذلك أن يكون اللطمُ والضرب أو السبّ المراد إِيقاعه بالجاني؛ مساوياً لِلَطْم وضرب وسبِّ المقتصّ، أو قريباً من ذلك، دون تعمُّد الزيادة.


(١) انظر "شرح سنن ابن ماجه" (٢/ ١٤١) للسندي -رحمه الله تعالى- و"الصحيحة" (٥/ ٢٢٣) لمعرفة غريب الحديث -إِن شئت-.
(٢) أخرجه أحمد بإِسناد صحيح، وانظر "الصحيحة" (٢٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>