للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ولا يجافي مرفقه عن جنبه فقد "كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يضع حدّ (١) مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى".

٤ - ولا يعتمد على اليد اليسرى، فإِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: "إِنها صلاة اليهود" (٢).

٥ - ويقبض أصابع الكف اليمنى كلّها، ويشير بإِصبعه التي تلي الإِبهام إِلى القبله ويرمي ببصره إِليها، ويضع إِبهامه على إِصبعه الوسطى. فقد "كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفّه اليمنى كلها، ويشير بإِصبعه التي تلي الإِبهام إِلى القبلة، ويرمي ببصره إِليها" (٣).

٦ - ويرفع إِصبعه ويحركها ويدعو بها؛ لحديث وائل بن حجر وفيه: "ثمَّ رفع أصبعه، فرأيته يحرّكها يدعو بها" (٤).

قال شيخنا: ففيه دليل على أن السنّة أن يستمرّ في الإِشارة وفي تحريكها إِلى السلام. وسئل الإِمام أحمد: هل يشير الرجل بإِصبعه في الصلاة؛ قال: نعم شديداً. ذكره ابن هاني في "مسائله عن الإِمام أحمد" (ص ٨٠).

١٩ - التشهد الأوّل:

اختلف العلماء في حُكمه فمن قائل بسنّيته، ومن قائل بوجوبه.


(١) أي: نهاية، وقال شيخنا: "وكأنّ المراد أنّه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، وقد صرّح بذلك ابن القيّم في "الزاد"".
(٢) أخرجه البيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
(٣) أخرجه مسلم: ٥٨٠ وأبو عوانة وابن خزيمة.
(٤) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في "الإرواء" تحت الحديث (٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>