للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نُطعِم المسكين * وكنّا نخوض مع الخائضين * وكنّا نُكذِّب بيوم الدِّين * حتّى أتانا اليقين} (١).

وقال الله -عزّ وجلّ-: {وويلٌ للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون} (٢).

ماذا يُشتَرط في النصاب؟

١ - أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية؛ التي لا يَستغني المرء عنها؛ كالمطعم والملبس، والمسكن والمركب، وآلات الحرفة.

٢ - أن يحول عليه الحول الهجريّ، وابتداؤه من يوم مُلْك النصاب.

لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول" (٣).

وهذا الشرط لا يمضي في زكاة الزروع والثمار، لأنّها تجب يوم الحصاد، قال الله تعالى: {وءاتوا حقّه يوم حصاده} (٤).

كيف يُزكّي إِذا تعدّدت الأنصبة؟

الأصل عدم إِخراج زكاة النصاب إِلا إِذا حال عليه الحول، فإِذا كانت


(١) المدثر: ٣٩ - ٤٧.
(٢) فصلت: ٦ - ٧.
(٣) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٤٤٩) وغيره، وانظر "الإِرواء" (٧٨٧).
(٤) الأنعام: ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>