للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجلّ-]، [وليدْعُ بالبركة]، وليقل: اللهم إِني أسألك من خيرها وخير ما جَبَلتها (١) عليه، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما جَبلْتَها عليه" (٢).

٣ - صلاة الزوجين معاً:

ويُستحبّ لهما أن يُصلّيا ركعتين معاً، لأنّه منقولٌ عن السلف، وفيه أثران:

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: "تزوجتُ وأنا مملوك، فدعوتُ نفراً من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فيهم ابن مسعود وأبو ذرّ وحذيفة-، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذرّ ليتقدّم، فقالوا: إِليك! قال: أوَكَذَلك؟! قالوا: نعم (٣)، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلَّموني فقالوا: إِذا دخَل عليك أهلك؛ فصلّ ركعتين، ثمّ سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوَّذ به من شرِّه، ثمّ شأنَك وشأنَ أهلك" (٤).

الثاني: عن شقيق قال: "جاء رجل يقال له: أبو حريز، فقال: إِني تزوجتُ جارية شابّة [بكراً]، وإني أخاف أن تَفْرَكَنِي (٥)! فقال عبد الله (يعني: ابن


(١) أي: خَلْقتها وطبَعْتها عليه من الأخلاق. "عون المعبود" (٦/ ١٣٩).
(٢) أخرجه البخاري في "أفعال العباد"، وأبو داود، وابن ماجه وغيرهم، وانظر "آداب الزفاف" (ص ٩٣).
(٣) قال شيخنا -رحمه الله-: "يُشيرون بذلك إِلى أنّ الزائر لا يؤمّ المزور في بيته إِلا أن يأذَن له، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه". أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"، وهو في "صحيح أبي داود" (٥٩٤) ".
(٤) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف"، وعبد الرزاق، وانظر "آداب الزفاف" (ص ٩٤).
(٥) أي: تبغضني.

<<  <  ج: ص:  >  >>