للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن معاذ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اتَّقوا الملاعن الثلاث: البِراز (١) في الموارد، وقارعة الطريق (٢)، والظلّ" (٣).

[٣ - أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم:]

عن جابر -رضي الله عنه- عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنَّه نهى أن يُبال في الماء الرَّاكد" (٤).

وعن عبد الله بن مُغفَّل -رضي الله عنه-: قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه، ثم يغتسل فيه" (٥).

٤ - جواز البول في الإِناء أو الطَّست لمرض أو برد أو نحو ذلك:

عن أميمة بنت رقيقة -رضي الله عنها- قالت: "كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَح من عيدان؛ يبول فيه، ويضعه تحت السرير" (٦).


(١) هو ثُفل الغذاء هنا، وتقدّم.
(٢) قارعة الطريق: أعلاه، أو جادَّته، أو وسطه، أو صدره، أو ما برز منه، فكلّها متقاربة مشتقة من القرع؛ أي: الضرب، فهي مقروعة بالقدم والحافر، وذلك من تسمية المفعول بالفاعل "فيض القدير".
(٣) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما، وحسنه شيخنا -حفظه الله تعالى- في "الإرواء" (٦٢).
(٤) أخرجه مسلم: ٢٨١، وهو في "صحيح ابن ماجه" (٢٧٣)، و"صحيح سنن النسائي" (٣٤)، وله لفظ مقارب عند البخاري: ٢٣٩
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح أبي داود" (٢٢) وغيره، وانظر "المشكاة" (٣٥٣).
(٦) أخرجه أبو داود والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٢) وانظر "المشكاة" (٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>