على عدم العمل بهذا الحديث، فلا يقتل البهيمة، ومَن وقَع عليها، وإنّما عليه التعزير ترجيحاً لما رواه الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"من أتى بهيمة فلا حدّ عليه" قال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم".
قلت: إِذا ثبت الحديث وجبَ العمل به، مع رجائنا الأجر الواحد لمن لم يعمل به من العلماء اجتهاداً لرؤيةٍ شرعيّة.
وجاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٨٢): "وسئل -رحمه الله- عن قوله في "التهذيب" من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول، واقتلوا الفاعل بها، فهل يجب ذلك أم لا؟
فأجاب: الحمد لله هذا فيه حديث رواه أبو داود في "السنن" وهو قوله: "من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها" وهو أحد قولي العلماء؛ كأحد القولين في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي".
حدّ القذف
[حرمته:]
القذف: هو الرمي بالزنا، وهو محرَّم بإِجماع الأمّة، والأصل في تحريمه الكتاب والسُّنّة.
قال الله -تعالى-: {والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء