في أب بعد أب إِلى آدم -عليه السلام- بلا شكّ، فلو جاز إِنكاح الأبعد مع وجود الأقرب؛ لجاز إِنكاح كلّ من على وجه الأرض؛ لأنه يلقاها بلا شك في بعض آبائها! فإِنْ حَدُّوا في ذلك حدّاً كُلّفوا البرهان عليه -ولا سبيل إِليه-. فصحّ يقيناً أنه لا حقّ مع الأقرب للأبعد. ثمّ إِنْ عُدِمَ فَمَنْ فَوْقَهُ بِأَبٍ .. هكذا أبداً؛ ما دام يُعْلَمُ لها وليّ عاصب؛ كالميراث ولا فرق".
وسألت شيخنا -رحمه الله-: "هل ينعقد نكاح المرأة بوليّ؛ مع وجود من هو أولى منه؟ ".
فأجاب: "إِذا كان بإِذنه جاز؛ وإلا فلا".
*شروط الوليّ:
ويشترط في الولي: الحرية، والعقل، والبلوغ؛ سواء كان المُولَّى عليه مسلماً أو غير مسلم، فلا ولاية لعبد، ولا مجنون، ولا صبي؛ لأنه لا ولاية لواحد من هؤلاء على نفسه، فأولى ألا تكون له ولاية على غيره.
ويزاد على هذه الشروط شرط رابع، وهو الإِسلام، إِذا كان المُولَّى عليه مسلماً؛ فإِنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على السلم؛ لقول الله -تعالى-: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}(١).
[عدم اشتراط العدالة:]
ولا تشترط العدالة في الولي؛ إِذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج، إِلا إِذا خرج به الفسق إِلى حد التهتُّك؛ فإِنّ الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت