للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التغليس (١) بصلاة الفجر

يستحبُّ التغليس بصلاة الفجر؛ بأن تُصلّى في أوّل وقتها، كما تدلّ على ذلك الأحاديث الصحيحة، منها:

حديث أبي مسعود البدري: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى الصبح مرّة بغلس، ثمَّ صلّى مرّة أخرى فأسفَر بها، ثمَّ كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إِلى أن يسفر" (٢).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنَّ نساءُ المؤمنات يشهدنَ مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاة الفجر مُتَلَفِّعاتٍ بمروطهنَّ، ثمَّ ينقلبنَ إِلى بيوتهنَّ حين يقضين الصلاة؛ لا يعرفهنَّ أحدٌ من الغَلَس" (٣).


(١) الغَلس: ظُلمة آخر الليل كما تقدّم، والمراد بالتغليس هنا: المبادرة بصلاة الفجر في أوّل وقتها.
(٢) أخرجه أبو داود بسند حسن كما قال النووي وابن حبان في "صحيحه" (٣٧٨) وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم، كما بيّنه شيخنا -حفظه الله تعالى- في "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٨)، وقال: "والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء؛ من الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين ... "، وانظر "الضعيفة" (٢/ ٣٧٢).
ومعنى إِلى أن يُسفر: "أي: ينكشف ويُضيء فلا يُشَكُّ فيه، وسيأتي شرحه قريباً -إِن شاء الله- في حديث: "أسفروا بالفجر ... "، وقال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٨١): "وقال بعضهم: معروف في كلام العرب قولهم: أسفرت المرأة عن وجهها، وأسفري عن وجهك، أي: اكشفي".
(٣) أخرجه البخاري: ٥٧٨، ومسلم: ٦٤٥، وغيرهما.
قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٥): " (كنَّ): قال الكرماني: هو مِثل (أكلوني =

<<  <  ج: ص:  >  >>