للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوطء في نكاحٍ باطل (١):

كلّ زواجٍ مُجمَع على بطلانه، كنكاح خامسة زيادة على الأربع، أو متزوجة، أو معتدة الغير، أو نكاح المطلقة ثلاثاً قبل أن تتزوج زوجاً آخر إِذا وطئ فيه، فهو زنى موجب للحدّ، ولا عبرة بوجود العقد، ولا أَثَر له.

لا تُرجم الحُبلى حتّى تضع وتُرضع ولدها، ولا المريضة حتى تبرأ:

تقدّم في حديث بريدة -رضي الله عنه- في قِصّة الغامديّة: "قال: ثمّ جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله! طهِّرني، فقال: ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إِليه.

فقالت: أراك تُريد أن تُرَدِّدني كما ردّدت ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت: إِنها حبلى من الزنى، فقال: آنْتِ؟ قالت: نعم. فقال لها: حتّى تضعي ما في بطنك.

قال: فكَفَلَها رجل من الأنصار حتّى وضعت. قال: فأتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إِذاً لا نرجمها وندَعُ ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إِليّ رَضاعه يا نبي الله، فرجمها" (٢).

وفي رواية: "قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إِنّي قد زنيت فطهِّرني، وإِنّه ردّها فلمّا كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردُّني؟ لعلك أن


(١) عن "فقه السنّة" (٣/ ٢١٠ - ٢١١).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>