للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أدرك الصلاة" (١).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة" (٢).

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليُضف إِليها أخرى، ومن فاتته الركعتان؛ فليُصلِّ أربعاً" (٣).

وقال ابن عمر: "إِذا أدركت من الجمعة ركعة، فأضِف إِليها أُخرى، وإِن أدركتهم جلوساً فصلِّ أربعاً" (٤).

[الصلاة في الزحام:]

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: " ... إِذا اشتدّ الزحام، فليسجد الرجل منكم عى ظهر أخيه" (٥).

قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٠٥): "وبقول عمر بن الخطاب نقول: لأنه سجود في حال ضرورة على قدْر طاقة الساجد، ولم يكلّف المصلّي إِلا قدر طاقته".


(١) أخرجه البخاري: ٥٨٠، ٥٧٩، ٥٥٦، ومسلم: ٦٠٧
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح ابن ماجه" (٩٢٢) وغيره، وانظر "الإِرواء" (٦٢٢).
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" وغيره بسند صحيح، وانظر "تمام المنّة" (ص٣٤٠).
(٤) أخرجه البيهقي (٣/ ٢٠٤)، وقال شيخنا في "الإِرواء" (٣/ ٨٣) سنده صحيح على شرط الشيخين.
(٥) صحّحه شيخنا في "تمام المنّة" (ص٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>