للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلاقٌ مقيّد، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطْلَق، كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة، وبالله التوفيق.

مسألة: جاء في "الفتاوى" (٣٢/ ٢٨٥): "وسئل شيخ الإِسلام- رحمه الله- عن ثيِّب بالغ لم يكن وليها إِلا الحاكم، فزوَّجها الحاكم لعدم الأولياء، ثمّ خالعها الزوج وبرَّأته من الصداق بغير إِذن الحاكم: فهل تصح المخالعة والإِبراء؟

فأجاب: إِذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلْعها وإبراؤها بدون إِذْن الحاكم".

[علاج نشوز الرجل:]

قال الله -تعالى-: {وإِنِ امرأةٌ خافت مِن بعلها نشوزاً أو إِعراضاً فلا جُناح عليهما أن يُصلحا بينهما صُلحاً والصُّلح خير وأُحضرت الأنفسُ الشحَّ وإِن تُحسنوا وتتّقوا فإِنّ الله كان بما تعملون خبيراً} (١).

قال ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره": "يقول -تعالى- مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها.

فالحالة الأولى: ما إِذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يُعِرض عنها، فلها أن تُسقِط حقَّها أو بعضَه، من نفقةٍ أو كسوةٍ أو مبيت، أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جُناح عليها في بذْلها ذلك له، ولا عليه في قَبوله منها، ولهذا قال -تعالى-: {فلا جُناح عليهما أن يُصلحا بينهما صُلحاً} ثم قال: {والصلح خير} أي: من الفراق. وقوله:


(١) النساء: ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>