للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنهما- أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إِنَّ المؤذّنين يفضلوننا، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قل كما يقولون، فإِذا انتهيتَ فسَلْ تُعطه" (١).

وفي الحديث: "لا يُردّ الدعاء بين الأذان والإِقامة" (٢).

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ثنتان لا تُردّان، أو قلَّما تُردّان: الدعاء عند النّداء، وعند البأس؛ حين يلحم بعضهم بعضاً" (٣).

استحباب إِجابة المؤذّن والدليل على عدم وجوبها

عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: "إِنّهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر حتى يسكت المؤذّن، فإِذا قام عمر على المنبر، لم يتكلّم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما".

قال شيخنا في "الضعيفة" تحت الحديث (٨٧): أخرجه مالك في موطئه والطحاوي والسياق له وابن أبي حاتم في "العلل" وإِسناد الأوّلين صحيح.

وقال في "تمام المنّة" (ص٣٤٠): "نعم، قد وجدْتُ له متابعاً قوياً، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (٢/ ١٢٤) من طريق يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: "أدركت عمر وعثمان، فكان الإِمام إِذا


(١) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٤٩٢).
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وانظر "الإِرواء" (٢٤٤).
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٢١٥) وغيره، وانظر "المشكاة" (٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>