للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في إِفساد زرْعِ الغير:

ولو سقَى أرضه سقياً زائداً على المعتاد، فأفسَد زَرْع غيره ضَمِن، فإِذا انصبَّ الماء مِنْ موضعٍ لا عِلْم له به؛ لم يضمن؛ حيث لم يَحدُث منه تعدٍّ.

[في غرق السفينة:]

مَنْ كان له سفينةٌ يعبر بها الناس ودوابّهم، فغَرِقت دون سبب مباشر منه؛ فلا ضمان عليه فيما تلف بها، فإِنْ كان غرقُها بسببٍ منه ضمن* (١).

[ضمان الطبيب:]

إِذا لم تكن درايةٌ بالطب للمرء، وتكلّف ذلك فعالجَ مريضاً، فآذاه أو أتلف شيئاً من بدنه؛ فإِنه ضامِنٌ مسؤول عما جنت يداه، والدِّيَة في ماله.

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: من تطبّبَ (٢) ولا يُعلَمُ منه طبّ فهو ضامن" (٣).

وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: "حدّثني بعض الوفد الذين قدِموا على أبي، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أيما طبيب تطبّب على قومٍ لا


(١) ما بين نجمتين من "فقه السنة" (٣/ ٢٦١، ٢٦٢) بتصرف يسير.
(٢) مَن تطبّب: أي تعاطى عِلم الطبِّ، وعالج مريضاً.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٨٣٤) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٣٨٣٤) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٤٩١)، وانظر "الصحيحة" (٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>