للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ: "الميّت يعذب في قبره بما نِيح عليه" (١).

فهذا ينفي مطلق البكاء، وأنّ المراد هو النُّوَاحُ، كما بيّن ذلك شيخنا -رحمه الله-.

وعن المغيرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "من نِيحَ عليه؛ فإِنّه يُعذّب بما نيحَ عليه يوم القيامة" (٢).

وهذا لا يعارض مثل قوله -تعالى-: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (٣). إِذ الحديث محمول -كما ذهب إِلى ذلك الجمهور- على من أوصى بالنّوح عليه، أو لم يوصِ بتركه مع علِمه بأنّ النّاس يفعلونه عادة.

ولهذا قال عبد الله بن المبارك: -رحمه الله تعالى-: "إِذا كان ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته؛ لم يكن عليه شيء" (٤).

[٢، ٣ - ضرب الخدود وشق الجيوب.]

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس منّا


(١) أخرجه البخاري: ١٢٩٢، ومسلم: ٩٢٧.
(٢) أخرجه مسلم: ٩٣٣.
(٣) الأنعام: ١٦٤.
(٤) "عمدة القاري" (٤/ ٧٩)، وذكره شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>