للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدتُ الظّبَاءَ ما بين لابتيها ما ذَعَرْتُها (١)، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حِمى" (٢).

وفي رواية عن أبي هريرة أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء ترتع (٣) بالمدينة ما ذَعَرْتها، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما بين لابتيها حرام" (٤).

ليس في قتْل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء:

مَن قتَل صيد الحرم المدني أو قطع شجره؛ فإِنه آثم، ولا جزاء عليه؛ لعدم ورود الدليل في ذلك.

عن أنس -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "المدينة حرم من كذا إِلى كذا، لا يُقطع شجرها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث (٥)، من أحدث حَدَثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (٦).

مَن وجد أحداً يقطع شجر المدينة فَلْيَسْلَبْهُ:

وعن عامر بن سعد: أنّ سعداً ركب إِلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع


(١) أي: أفزعتها. وقيل: نفّرتها. "شرح النووي".
(٢) أخرجه البخاري: ١٨٧٣، ومسلم ١٣٧٢ - واللفظ له-.
(٣) ترتع؛ أي: ترعى. وقيل: معناه: تسعى وتبسط. "شرح النووي" أيضاً.
(٤) أخرجه البخاري: ١٨٧٣، ومسلم: ١٣٧٢.
(٥) الحَدَث: الأمر الحادث المنكر، الذى ليس بمعتاد ولا معروف في السّنة. "النهاية".
(٦) أخرجه البخاري: ١٨٦٧، ومسلم: ١٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>