للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذي الحجة" (١).

عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" (٢).

وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: "من السّنّة: أن لا يحرم بالحج إِلا في أشهر الحج" (٣).

المواقيت المكانية (٤):

هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم، وقد بيّنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

فجعل ميقات أهل المدينة "ذا الحليفة": موضع يقع في شمال مكّة.

ووقت لأهل الشام "الجُحْفَةَ": موضع في الشمال الغربي من مكة، وهي قريبة من "رابغ"، وقد صارت "رابغ" ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم "الجحفة".

وميقات أهل نجد "قرن منازل": جبل شرقيّ مكة، يطلُّ على عرفات.


(١) يرجّح ابن حزم -رحمه الله- أنها ثلاثة أشهر كما في "المحلّى" (٧/ ٦٢).
(٢) رواه البخاري معلقاً في "كتاب الحج" (باب - ٢٣)، ووصله الطبري والدارقطني بسند صحيح، وانظر "مختصر البخاري" (١/ ٣٧٢).
(٣) رواه البخاري معلقاً في "كتاب الحجّ" (باب - ٢٣)، ووصَلَه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه، وانظر "مختصر البخاري" (١/ ٣٧٢).
(٤) عن "فقه السّنّة" (١/ ٦٥٢) بتصرّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>