للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الله: فمنّا من مات لم يأكل من أجره شيئاً (١)؛ منهم مُصعب بن عمير، ومنّا من أينعت (٢) له ثمرته؛ فهو يَهْدِبُها (٣)؟ قُتل يوم أُحد، فلم نجد ما نكفّنه إِلا بُردةً إِذا غطّينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطّينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نُغطّي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإِذخر (٤) " (٥).

وقال ابن المنذر -رحمه الله- في "الأوسط" (٥/ ٣٥٤) -بعد هذا الحديث-: "يدل هذا الحديث على معاني:

أحدها: التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره.

ويدل على أن الكفن من رأس المال، قال في الحديث: لم يترك إِلا نمرةً.

ويدل على أن الكفن يُبْدَأُ به على الدَّين، والميراث.

ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو أضاق؛ فتغطية رأسه أولى أن يبدأ به من غيره".

والحَنُوط وأُجرة القبر والغسل كذلك من مال الميت.

وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال (٦)، وقال إِبراهيم: يبدأ


(١) كناية عن الغنائم، كما في "الفتح".
(٢) أي: نضجت.
(٣) أي: يجتنيها.
(٤) الإِذخِر: حشيشة طيبة الرائحة.
(٥) أخرجه البخاري: ١٢٧٦، ومسلم: ٩٤٠.
(٦) رواه البخاري معلقاً، ووصله عبد الرزاق من طريق أُخرى عنه، وسنده صحيح، =

<<  <  ج: ص:  >  >>