الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (١). والربا آخر ما حرَّمه الله ورسوله، فكيف بما هو أعظم تحريماً.
ويُدْعَون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام فإنِ التزموها استُوثِق منهم، ولم يُكْتَفَ منهم بمجرّد الكلام ... ".
[هل البغاة والخوارج لفظان مترادفان أم لا؟]
جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٥٣): "وسُئل -رحمه الله- عن البغاة والخوارج: هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد؟ أم بينهما فَرْق؟ وهل فرَّقَت الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهما أم لا؟ وإذا ادّعى مُدّعٍ أنّ الأئمّة اجتمعَت على أن لا فرق بينهم إلاّ في الاسم؛ وخالفَه مخُالِف مستدلاً بأنّ أمير المؤمنين علياً -رضي الله عنه- فرَّق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل الحقّ مع المدّعي؟ أو مع مخالفه؟
فأجاب: الحمد لله، أمّا قول القائل: إنّ الأئمّة اجتمعَت على أن لا فرْقَ بينهما إلاَّ في الاسم، فدعوى باطلة، ومدعيها مجُازِف فإنَّ نفيَ الفرق؛ إنما هو قول طائفة مِن أهل العلم مِن أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم؛ مثل كثير من المصنّفين في قتال أهل البغي؛ فإنهم قد يجعلون قتالَ أبي بكر لمانعي الزكاة، وقتالَ عليٍّ الخوارجَ وقتالَه لأهل الجمل وصِفّين إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام؛ مِن باب قتال أهل البغي".
وقال -رحمه الله- أيضاً (ص ٥٦): "وأيضاً؛ فالنبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَر بقتال الخوارج