للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إعفاء من لم يقدر على أدائها]

ويعفى من الدفع مَن كان عاجزاً عن ذلك لقول الله -تعالى-: {لَا يُكَلِفُ الله نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا} (١)

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث المتقدّم "مَن ظلم معاهداً ... أو كلّفه فوق طاقته، فأنا حجيجه يوم القيامة".

وذكر بعض العلماء أنّ الجزية لا تؤخذ مِن الأعمى والزَّمِن، والشيخ الفاني (٢).

قلت: قد تكون هذه الأصناف غنيّة فلا تسقط عنها، وإنما تسقط عند العجز عن الدفع، فلا يلزم مِن العمى مثلاً الفقر؛ كما لا يلزم من الإبصار الغنى.

لا تُؤخَذ الجزية مِن النساء والصبيان

عن نافع عن أسلَم أنّ عمر -رضي الله عنه- كتَب إلى أمراء الأجناد: "أن يُقاتِلوا في سبيل الله، ولا يُقاتِلوا إلاّ مَنْ قاتَلَهم، ولا يقتُلوا النساء والصبيان، ولا يقتلوا إلاَّ من جَرَت عليه الموسى، وكتَب إلى أمراء الأجناد: أن يضْربوا الجزية، ولا يَضْرِبوها على النّساء والصبيان، ولا يَضْرِبوها إلاّ على مَن جَرَت عليه الموسى" (٣).

ثمّ قال أبو عبيد: "وهذا الحديث هو الأصل فيمن تَجِب عليه الجزية، ومَن


(١) البقرة: ٢٨٦.
(٢) انظر "المغني" (١٠/ ٥٨٦).
(٣) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، وكذا البيهقي من طريقين آخرين عن نافع به، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٢٥٥): "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".

<<  <  ج: ص:  >  >>