للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بألف كفن؛ لأن ذلك يصير ترابًا عن قريب.

ومعلوم أنه إِذا كان صحيح العقل لا يقصد التزين بذلك بين أهل البرزخ - فقد صاروا جميعاً في شغل شاغل عن ذلك-؛ فالصواب أنه يأثم الوصي والوارث بامتثال هذه الوصية لا بِرَدِّها.

والله -سبحانه- إِنما جعل للميت ثلث ماله ليجعله زيادة في حسناته ويتقرب به إِلى الله -سبحانه- لا ليضعه في موضع الإِضاعة، ويخالف به ما شرعه الله لعباده من عدم إِضاعة المال".

والمرأة في ذلك كالرجل، إِذ لا دليل على التفريق.

حَمْلُ الجنازةِ واتّباعُها

حُكم حمل الجنازة واتّباعها:

ويجب حمل الجنازة واتّباعها، وذلك من حقّ الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

"حقّ المسلم على المسلم خمس: ردّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" (١).

الثاني: قوله أيضاً: "عودوا المريض، واتّبعوا الجنائز؛ تذكّرْكم الآخرة" (٢).


(١) أخرجه البخاري: ١٢٤٠، ومسلم: ٢١٦٢.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، والبخاري في "الأدب المفرد" "صحيح الأدب المفرد" (٤٠٣/ ٥١٨)، وابن حبان في "صحيحه" وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>