للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عمر أنّه صلى بالنّاس الصبح ثمّ خرج إِلى الجُرُف، فأهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاماً، فأعاد الصلاة، ولم يُعدِ الناس".

قال شيخنا في "الإِرواء" (٥٣٣): وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي.

[الاستخلاف:]

للإمام أن يستخلف غيره ليستكمل المأمومون الصلاة، إِذا عَرض له عُذر أو طرأ له طارئ، لمرض مفاجئ ألمَّ به ونحوه.

ففي "صحيح البخاري" (٣٧٠٠): في قصة مقتل عمر -رضي الله عنه- قال: عمرو بن ميمون بعد أن طُعن -رضي الله عنه-: " ... وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأمّا نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، فصلّى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة".

وإذا لم يخشَ الإِمام الفتنة وذكر أنه على غير وضوء، أو على جنابة، والمتوضّأ قريب؛ فإِنه يشير للمأمومين أن مكانكم، ثمَّ يتوضّأ ويأمهم.

فعن أبي بكرة -رضي الله عنه- "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخَل في صلاة الفجر، فأومأ بيده أنْ مكانكم، ثمَّ جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم" (١).

وفي رواية: قال في أوّله: فكبّر، وقال في آخره: فلما قضى الصلاة، قال: "إِنّما أنا بشر، وإني كنتُ جنباً".


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>