للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِليه بما بقي له من الطلقات، فإِذا كان طلقها واحدة من قبل، فإِنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إِلى عصمته، وإِذا كان طلقها طلقتين، لا يملك عليها إِلا طلقة واحدة* (١).

حُكم الطَّلاق البائن بينونة كُبرى:

*الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية، مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه، إِلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إِلى عصمته، إِلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها دون إِرادة التحليل؛ يقول الله -تعالى-: {فإِنْ طلَّقها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (٢) أي: فإِن طلقها الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول، إِلا بعد أن تتزوج آخر؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لامرأة رفاعة: "لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" (٣) * (٤).

جاء في "المحلّى" (١١/ ٥٥١): "والبائن هو الذي لا رجعة له عليها إِلا أن تشاء هي في غير الثلاث بولي وصداق، ورضاها، ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، ويلحقها طلاقه".

وجاء في "الفتاوى" (٣٢/ ٣١٣): "وجماع الأمر أن البينونة نوعان: البينونة الكبرى وهي إِيقاع البينونة الحاصلة بإِيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به


(١) ما بين نجمتين من "فقه السنة" (٣/ ٤٣) بتصرف.
(٢) البقرة: ٢٣٠.
(٣) أخرجه البخاري: ٥٢٦٠، ومسلم: ١٤٣٣ وتقدّم.
(٤) ما بين نجمتين من "فقه السنة" (٣/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>