للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإِهلاله (١) واغتسل" (٢).

ومن شواهده أيضاً قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إِنَّ من السُّنَّة أن يغتسل إِذا أراد أن يُحْرِم، وإذا أراد أن يدخُلَ مكَّة" (٣).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "وهذا وإِن كان موقوفاً؛ فإِنَّ قوله: "من السُّنَّة"؛ إِنَّما يعني سنَّته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ كما هو مقرَّر في علم أصول الفقه" (٤).

رابعاً: الاغتسال عند دخول مكَّة:

لِما ثبت عن نافع: أنَّه قال: "كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- إِذا دخل أدنى الحرم؛ أمسك عن التَّلبية، ثمَّ يبيت بذي طُوى (٥)، ثمَّ يُصلِّي به الصُّبح ويغتسل، ويحدِّث أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك" (٦).


(١) الإِهلال: رفع الصوت بالتلبية، يُقال: أهل المُحرم بالحجِّ يُهلُّ إِهلالاً: إِذا لبَّى ورفع صوته. "النهاية".
(٢) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٦٦٤)، والدارمي، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وغيرهم. وانظر "الإرواء" (١٤٩).
(٣) أخرجه الدارقطني، والحاكم، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
وقال شيخنا: "وإنما هو صحيح فقط؛ فإِن فيه سهل بن يوسف، ولم يرو له الشيخان".
وانظر "الإرواء" (١٤٩).
(٤) انظر "الإِرواء" (١٤٩).
(٥) وادٍ معروف بقرب مكة.
(٦) أخرجه البخاري: ١٥٧٣، ومسلم: ١٢٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>