أخرجه عبد الرزاق، والبيهقي؛ وإسناده حسن في المتابعات". ثمّ قال شيخنا -رحمه الله-: " ... إِذا علمت ما تقدّم؛ فالحديث صالح للاحتجاج به على أنّ فُرْقَة اللّعان إِنما هي فَسخ، وهو مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما، وذهب أبو حنيفة إِلى أنه طلاق بائن، والحديث يردُّ عليه، وبه أخذ مالك أيضاً والثوري وأبو عبيدة وأبو يوسف، وهو الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق بينهما، على ما شرحه ابن القيّم -رحمه الله تعالى- في "زاد المعاد"؛ فراجعه (٤/ ١٥١ و١٥٣ - ١٥٤)، وإِليه مال الصنعاني في "سبل السلام"(٣/ ٢٤١)".
قال النووي -رحمه الله- في "شرحه" (١٠/ ١٢٣): " ... وأمّا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ذاكم التفريق بين كل متلاعِنَين"؛ فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور: بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعِنَين. وقيل: معناه تحريمها على التأبيد، كما قال جمهور العلماء".
نكاح المشرِكة:
لا يحل للمسلم أن يتزوج من غير الكتابيّات -على ما سيأتي تفصيله إِن شاء الله تعالى-؛ كالوثنية أو الشيوعيّة أو الملحدة أو المرتدَّة عن الإِسلام أو عابدة النّار أو الفرج ... ونحو ذلك.
قال الله -تعالى-: {ولا تُمسِكُوا بعِصَم الكَوَافِر}(١).
قال ابن كثير -رحمه الله-: "وقوله -تعالى-: {ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِر} تحريمٌ من الله -عزّ وجلّ- على عباده المؤمنين نكاحَ المشركات والاستمرارَ معهنّ.